الأحد، 2 يونيو 2013

حكم الاحتضان والقبلات و التشابك الأيادي في الأماكن العامة وسباحة المرأة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


فما كان من قبيل المعاشرة الخاصة بين الزوجين ومنه الاحتضان، والتقبيل وغيره، فينبغي التستر به، ويقبح إظهاره وفعله بمرأى الناس؛
 فلم نقف على ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض زوجاته بحضور أولاده ولو حصل ذلك فعلا لانتشر بين الناس وتداوله أهل العلم في كتبهم، ومن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم كان متصفا بأحسن  خلق وأكمل حياء، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. انتهى.
ومما يدل على عدم صدور هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ما ذكره بعض أهل العلم من كراهة تقبيل أو مباشرة الزوجة بحضرة الناس، جاء في دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي أثناء الحديث عن معاشرة الزوجة: ويكره أن يقبلها، أو يباشرها عند الناس.



أما تشبيك الأيادي بين الزوجين في الأماكن العامة إذا كان على وجه التلذذ أمر لا ينبغي لأن فيه هتكا للحياء، وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان. وفي البخاريفإن الحياء من الإيمان. وفيه: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي مسلمالحياء خير كله. ومحل هذا كله إن لم تكن العادة في البلد جارية في مثل هذا الأمر، وإن كانت جارية به فلا حرج فيه، وإن كان البعد عنه من شيم الفضلاء، وقد عد العلماء تقبيل الزوجة أمام الناس من خوارم المروءة. قال علي الخطيبقبلة زوجة أو أمة بحضرة الناس،، قال شارحه البجيرمي: ولو محارم له أو لها والأوجه أن تقبيلها ليلة جلائها بحضرة الناس والأجنبيات يسقطها ـ يعني العدالة ـ لدلالته على الدناءة وإن توقف فيه البلقيني . هـ.




أما الذهاب والمسبح مضبوطين بضوابط الشرع ، ومنها:
أولاً: أن تكون المرأة ساترة لعورتها.
ثانياً:أن لا يكون هناك اختلاط مع الرجال.
ثالثاً: أن تكون الحاضرات ساترات لعوراتهن.
رابعاً: أن يكون المكان مأموناً، بحيث تأمنَّ إطلاع الرجال عليكن.
خامساً: إذن الزوج، فإن أذن لك ذهبت وإلا فلا، وذلك أن طاعة الزوج في المعروف واجبة، وذهابك إلى المسبح مباح، ولا يقدم مباح على واجب. أما الحديث الذي ذكره زوجك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله" رواه الترمذي وحسنه وأحمد وأبو داود والدارمي، فهو محمول على مكان لا تأمن فيه المرأة من أن يطلع عليها أحد، وقد أجاز كثير من الفقهاء دخول النساء الحمامات الخاصة بالنساء بالضوابط المذكورة ، وأكثرها اليوم لاتتوفر فيه تلك الضوابط . والله أعلم.
المصدر 
fatwa.islamweb.net

شارك الموضوع مع اصدقائك:

0 التعليقات:

إرسال تعليق