هل يحل الدخول على الزوجة بعد العقد قبل الزفاف
هناك عدة نقاط سنوضحها على الشكل التالي :
1- بمجرد إتمام العقد الصحيح يصبح الرجل العاقد زوجا للمعقود عليها ، فيجوز له
منها كل ما يجوز للرجل من زوجته كالخلوة والإتيان ونحوهما، وهذا غير مقترن بشرط إقامة
حفل زفاف سوآءا الآن أو في المستقبل أو حتى بدفع المهر.
2ـ يجوز للمرأة أو لولي أمرها منع الزوج
من الدخول قبل تسليم مهرها لكن لا يجوز منع الزوج من زوجته بعد عقد النكاح بغير عذر.
3ـ يمكن الاتفاق على تأخير الدخول بعد
العقد لبعض الوقت ويلزم الوفاء بهذا الوعد لحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
4ـ تجب مراعاة الأعراف الجارية في بلد ما إذ إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا
كما تقول القاعدة الفقهية، حيث أنه إذا كان العرف جاريا في بلاد ما بأن الزوج لا
يمكنه وطأ زوجته قبل إشهار الزواج ولا يخالطها فتجب مراعاة هذا العرف وعدم الخروج عليه.
5ـ يجب ألا يكون في هذا الاتفاق أو
العرف اختلاف ولا معارضة للشرع إذ لا يقضي بتحريم ما أحل الله من الاستمتاع بالزوجة
المعقود عليها ، وإنما يؤخر هذا الاستمتاع فقط إلى حين إتمام الزفاف والإشهار لما تقدم
من أن المسلمين عند شروطهم، ويجب ومراعاة مشاعر أهل الزوجة إذ يصيبهم الحرج في أن تختلي
ابنتهم بزوجها قبل زفافها إليه خوفا من أن يحصل ( شيء ما) قبل الزفاف، كأن يتوفى مثلا
الزوج أو يفسخ العقد ، فتحمل فتقع الزوجة وأهلها في الحرج.
وقد جاء في فتاوى ابن عثيمين: وأما تأخير الدخول على المرأة بعد العقد: فهو راجعٌ إلى الزوجين إن
شاءا أجلا الدخول وإن شاءا عجلاه، وإذا لم يذكرا تأجيلاً ولا تعجيلاً، فإنه يرجع
في ذلك إلى العرف، ولا حرج أن يتعجلا الدخول وإن كانا قد أجلاه إذا كان برضاهما،
فمثلاً لو اشترط على الزوج بعد العقد أن لا يدخل عليها إلا بعد ستة أشهر -مثلاً- ثم اتفق الطرفان على أن
يدخل عليها في أول شهر، فلا حرج، لأن الأمر راجعٌ إليهما.
والله أعلم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق